نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4900، ص 1308
- نُشر
- 16 نيسان 2008
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1308)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
تعاريــــــــف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئـــــــــــــــــة : الهيئة الملكية الاردنية للافلام 0 المجلــــــــــس : مجلس مفوضي الهيئة …
المادة 3
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها المادة3- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الملكية الاردنية للافلام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة …
المادة 4
المادة 5
تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي :- ?أ-ترويـــج المملكة كمركز جذب استثماري لتنفيذ مشاريع الانتاج 0 ?ب-العمل على ايجاد بيئة استثمارية لتنمية وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيونية والاذاعية والدعائية وجميع الانشطة المرتبطة بمشاريع الانتاج …
المادة 6
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :- ?أ- القيام بأي انشطة لمقاصد ترويج المملكة كمركز جذب استثماري 0 ?ب-ابرام الاتفاقيات والعقود لتطوير الانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج داخل المملكة وخارجها بما في ذلك العقود الاستثمارية …
المادة 7
ادارة الهيئــــــة المادة7- أ- يتولـى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس مفوضين لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يتجاوز احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبه 0 ?ب-يعين رئيس المجلس ونائبه بارادة ملكية سامية 0 ?ج-يعين اعضاء المجلس من ذوي …
المادة 8
يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية :- ?أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ?ب-وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة كمركز جذب استثماري وتنفيذها بواسطة مشاريع الانتاج 0 ?ج-اقرار العقود …
المادة 9
يجتمــع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل0
المادة 10
المادة 11
أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس 0 2-تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس 0 3- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها0 4-تمثيل الهيئة امام الغير ولدى …
المادة 12
موازنة الهيئة ومواردها المالية المادة12- يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
المادة 13
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 1-المخصصــات التي ترصــد لها في الموازنة العامة للدولة 0 2-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة 0 3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الهيئة 0 4-عوائد مشاريع …
المادة 14
احكام عامــــــــــــة المادة14- تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات على معاملاتها 0
المادة 15
أ- يضع المجلس الاسس والمعايير الخاصة بتأهيل مشاريع الانتاج لمقاصد الحصول على أي من الاعفاءات والتسهيلات والميزات اللازمة لانجاز هذه المشاريع بما في ذلك الضرائب والرسوم والعوائد المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون وكذلك اصدار الرخص …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.