التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928

يجوز لقائد الجيش العربي بموافقة رئيس النظار ان يضع انظمة بشان الساعات التي يمكن في غضونها فتح المحلات المرخص بيع المسكرات فيها على ان: أ- لا يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل بين الساعة 9 مساء و8 صباحاً. ب- لا يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها في المحل بين الساعة 9 مساء و12 صباحاً. بشرط ان لا يشمل هذا بيع المسكرات في الفنادق للاشخاص النازلين فيها

الإحالة

المادة 7 من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية