نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4945، ص 6530
- نُشر
- 4 كانون الثاني 2009
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4945، ص 6530)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2009 بما يلي :- 1- الايرادات العامة :- 5,466,924,000 دينار 0 أ- الايرادات المحلية 4,782,924,000 دينار 0 ب - المنح الخارجية 684,000,000 دينار 0 2- النفقات العامة :- …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات 0
المادة 6
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 ب-يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية …
المادة 7
يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (و) و (ل) من المادة (6) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة ، ويجوز للمدير العام تفويض هذه الصلاحيات لاي من مسؤولي الدائرة خطيا 0
المادة 8
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) 0 ب- يتم الانفاق من …
المادة 9
المادة 10
أ- يجوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية الى مــواد النفقات الرأسماليـــة في الفصل نفسـه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس 0 ?ب-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في …
المادة 11
المادة 12
على الرغــم ممــا ورد فــي المادتين (9) و (10) من هــذا القانــون يجوز نقل المخصصات من فصل (1501- وزارة المالية / البرنامج /2225- شبكة الامان الاجتماعي ودعم السلع المادة 319/2- شبكة الامان الاجتماعي ) الى اي فصل اخر المجموعة (2111- الرواتب …
المادة 13
على الرغـــم ممــا ورد في هذا القانــون او اي تشريع اخر ، يتولى صلاحيــات رئيــس الــوزراء ومجلــس الوزراء ووزيــر الماليــة فيـــما يتعلق بالاحكام المالية والاداريــة المتعلقـــة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من :- أ?-رئيس مجلس الاعيان …
المادة 14
أ- لا يجوز تعيين موظفيــن وعمــال الا على المــادتيـــن (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0 ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في …
المادة 15
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.