نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4952، ص 930
- نُشر
- 1 آذار 2009
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4952، ص 930)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الزراعة 0 الوزير :وزير الزراعة 0 الأمين العام :أمين عام الوزارة 0 الصندوق:صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها …
المادة 3
المادة 4
أ- يهدف الصندوق إلى ما يلي :- 1- دعم الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وحمايتها 0 2-تشجيع المواطنين على تربية المواشي والدواجن 0 3-تشجيع زراعة الاعلاف وتوفيرها بسعر معقول لمربي الثروة الحيوانية 0 ب- يستثنى من احكام هذا القانون الشركات …
المادة 5
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام ويكون نائباً لرئيس اللجنة 0 2- مدير الثروة الحيوانية في الوزارة 0 3- مدراء الزراعة في مراكز المحافظات 0 ب- يسمي الوزير من بين موظفي …
المادة 6
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ?-وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق الصندوق لاهدافه 0 ب?-الاشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية 0 ج- اي امور اخرى يرى الرئيس عرضها عليها لاتخاذ القرارات او …
المادة 7
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.