التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4952، ص 930
نُشر
1 آذار 2009
المواد
10
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4952، ص 930)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الزراعة 0 الوزير :وزير الزراعة 0 الأمين العام :أمين عام الوزارة 0 الصندوق:صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها …

المادة 3

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها ) 0

المادة 4

أ- يهدف الصندوق إلى ما يلي :- 1- دعم الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وحمايتها 0 2-تشجيع المواطنين على تربية المواشي والدواجن 0 3-تشجيع زراعة الاعلاف وتوفيرها بسعر معقول لمربي الثروة الحيوانية 0 ب- يستثنى من احكام هذا القانون الشركات …

المادة 5

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام ويكون نائباً لرئيس اللجنة 0 2- مدير الثروة الحيوانية في الوزارة 0 3- مدراء الزراعة في مراكز المحافظات 0 ب- يسمي الوزير من بين موظفي …

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ?-وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق الصندوق لاهدافه 0 ب?-الاشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية 0 ج- اي امور اخرى يرى الرئيس عرضها عليها لاتخاذ القرارات او …

المادة 7

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب …

المادة 8

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يتم رصده له في الموازنة العامة ضمن موازنة الوزارة 0

المادة 9

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هــذا القـانون ، بما في ذلك اسس وشروط وكيفية دعم الثروة الحيوانية وتوفير الاعلاف 0

المادة 10

رئيس الوزراء والوزراء مكلفـون بتنفيـذ أحكام هذا القـانون 0

اسأل مساعدك عن قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية