التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 464
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941

المادة 14- لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم ان يضع من وقت الى آخر انظمة بشأن الامور التالية وله ان يغيرها او يلغيها: (أ) الاصول الواجب اتباعهت في اجراءات المحاكم البدائية لادارة تركة الاشخاص المتوفين والرسوم التي يجب ان تدفع والنفقات التي يسمح بها في هذه الاجراءات. (ب) صلاحية كل محكمة بدائية بشأن الاجراءات لادارة التركة. (ج) الاصول الواجب اتباعها في دائرة التسجيل فيما يتعلق بقيد اسماء اشخاص في السجل يستحقون حصة في الاموال غير المنقولة التي تؤلف جزءا من التركة. (د) استثمار حصص القاصرين او حقوقهم والتصرف بها. (هـ) اية مسألة اخرى تتطلب نظاما بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 14 من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية