الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941
المادة 14- لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم ان يضع من وقت الى آخر انظمة بشأن الامور التالية وله ان يغيرها
او يلغيها:
(أ) الاصول الواجب اتباعهت في اجراءات المحاكم البدائية لادارة تركة الاشخاص المتوفين والرسوم التي يجب ان تدفع والنفقات
التي يسمح بها في هذه الاجراءات.
(ب) صلاحية كل محكمة بدائية بشأن الاجراءات لادارة التركة.
(ج) الاصول الواجب اتباعها في دائرة التسجيل فيما يتعلق بقيد اسماء اشخاص في السجل يستحقون حصة في الاموال غير المنقولة
التي تؤلف جزءا من التركة.
(د) استثمار حصص القاصرين او حقوقهم والتصرف بها.
(هـ) اية مسألة اخرى تتطلب نظاما بمقتضى هذا القانون.