نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 5006، ص 7221
- نُشر
- 31 كانون الأول 2009
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5006، ص 7221)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2010 بما يلي :- 1- الايرادات العامة :- 4,775,085,000 دينار 0 أ- الايرادات المحلية 4,445,085,000 دينار 0 ب - المنح الخارجية 330,000,000 دينار 0 2- النفقات العامة :- …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات 0
المادة 6
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 ?ب-يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية …
المادة 7
يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (و) و (ل) من المادة (6) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة ، ويجوز للمدير العام تفويض هذه الصلاحيات لاي من مسؤولي الدائرة خطيا 0
المادة 8
أ- يتم الانفـاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) 0 ب- …
المادة 9
المادة 10
أ- يجوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية الى مواد النفقات الرأسماليـة في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس 0 ?ب-لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة الى محافظة اخرى الا …
المادة 11
المادة 12
على الرغـم ممــا ورد في هذا القانــون او اي تشريع اخر ، يتولى صلاحيــات رئيــس الوزراء ومجلــس الوزراء ووزير المالية فيـما يتعلق بالاحكام المالية والاداريــة المتعلقـــة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من :- أ?-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق …
المادة 13
أ- لا يجوز تعيين موظفيــن وعمــال الا على المــادتيـــن (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0 ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في …
المادة 14
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.