التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5006، ص 7221
نُشر
31 كانون الأول 2009
المواد
17
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5006، ص 7221)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1 /2010 0

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2010 بما يلي :- 1- الايرادات العامة :- 4,775,085,000 دينار 0 أ- الايرادات المحلية 4,445,085,000 دينار 0 ب - المنح الخارجية 330,000,000 دينار 0 2- النفقات العامة :- …

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (5,360,131,000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي 0

المادة 4

تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2011 و 2012 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة 0

المادة 5

تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات 0

المادة 6

أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 ?ب-يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية …

المادة 7

يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (و) و (ل) من المادة (6) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة ، ويجوز للمدير العام تفويض هذه الصلاحيات لاي من مسؤولي الدائرة خطيا 0

المادة 8

أ- يتم الانفـاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) 0 ب- …

المادة 9

لا يجوز نقل المخصـصـات من فصـل الى فصل آخر الا بقانون 0

المادة 10

أ- يجوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية الى مواد النفقات الرأسماليـة في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس 0 ?ب-لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة الى محافظة اخرى الا …

المادة 11

يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (10) من هذا القانون 0

المادة 12

على الرغـم ممــا ورد في هذا القانــون او اي تشريع اخر ، يتولى صلاحيــات رئيــس الوزراء ومجلــس الوزراء ووزير المالية فيـما يتعلق بالاحكام المالية والاداريــة المتعلقـــة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من :- أ?-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق …

المادة 13

أ- لا يجوز تعيين موظفيــن وعمــال الا على المــادتيـــن (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0 ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في …

المادة 14

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية …

المادة 15

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءا لا يتجزأ منه 0

المادة 16

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0

المادة 17

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية