التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2792
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير العام 2- مدير عام المؤسسة العامة لحماية البيئة. 3- مدير عام سلطة المصادر الطبيعية. 4- سبعة اشخاص اردنيي الجنسية من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ولمجلس الوزراء اعفاء أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.

الإحالة

المادة 6 من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية