التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4525، ص 11
نُشر
14 كانون الثاني 2002
المواد
15
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4525، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 ) ويعمل به اعتبار من 2002/1/1 .

المادة 2

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2002/12/31 بما يلي: - أ) الإيرادات ( 000ر000ر152ر2 ) دينار - الإيرادات المحلية وأقساط القروض المستردة (000ر000ر915ر1) دينار - المنح (000ر000ر237) دينار ب) النفقات - الجارية …

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 000ر441ر598) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية.

المادة 4

أ- تخصص القروض والمساعدات المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات. ب- إذا لم تتحقق المنح المنتظرة …

المادة 5

أ- يخصص جزء من عوائد التخاصية المتأتية من عام 2002 بقرار من مجلس الوزراء لتغطية نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي. ب- تخصص الايرادات المبينة في موازنة برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتأتية من المنح والمساعدات ا\لإضافية المخصصة …

المادة 6

أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو الرأسمالية …

المادة 7

أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند …

المادة 8

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر إلا بقانون.

المادة 9

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة تحت المجموعة (100) في …

المادة 10

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل ( 2 / 1) مجلس الأمة كل من:- أ- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس …

المادة 11

أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية. ج- يتم تحديد …

المادة 12

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها أو رواتبها وفق أحكام نظام الخدمة …

المادة 13

تعتبر جداول الإيرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 14

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة 15

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية