نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5149، ص 1077
- نُشر
- 29 آذار 2012
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5149، ص 1077)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 /12 /2012 بما يلي : 1- الايرادات العامة : 5,810,000,000 دينار أ- الايرادات المحلية : 4,940,000,000 دينار ب- المنح الخارجية : 870,000,000 دينار 2- النفقات العامة : …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات .
المادة 6
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ?ب-يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او …
المادة 7
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط ( 601- اغاثة النازحين) المــادة (319- مساعـدات اجتماعية ) البند (17 - اغاثة النازحين ) بقرار …
المادة 8
المادة 9
أ- يجوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية الى مــواد النفقات الرأسماليـــة في الفصل نفسه بموافقة وزيـر المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ?ب-لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من …
المادة 10
على الرغم مما ورد في المادتين (9،8) من هذا القانون يجوز نقل المخصصات من الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2205- النفقات العامة ) النشاط (601 - ادارة النفقات العامة) المادة (310 - هيكلة الرواتب) الى المجموعة (21 - تعويضات العاملين) في …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
على الرغم ممــا ورد في هذا القانــون او اي تشريع اخر، يتولى صلاحيــات مجلــس الوزراء ورئيس الوزراء ووزيـر الماليــة الواردة في هذا القانون والمتعلقـــة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من :- أ?-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان …
المادة 14
أ لا يجوز تعيين موظفين وعمال الا على المادتين (102) و (103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و (502) من النفقات الرأسمالية ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية . ب?- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات …
المادة 15
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق احكام نظام الخدمة …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.