التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1600
نُشر
16 نيسان 2012
المواد
21
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاحصاءات العامة ساري

رقم 12 لسنة 2012 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1600، نُشر في 16 نيسان 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الإحصاءات العامة لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 الدائرة:دائرة الإحصاءات العامة 0 المدير العام:مدير عام الدائرة 0 المستجيب:الشخص …

المادة 3

يهدف هذا القانون الى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة ، وتطبق احكامه على جميع المواطنين والاجانب الموجودين على اراضيها ومياهها الإقليمية او المارين فيها بأي وسيلة من وسائل النقل 0

المادة 4

ترتبط الدائرة بالوزير وتعتبر الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية من المستجيبين وتتولى لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية :- أ-جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية بما في ذلك المسوح المتعلقة …

المادة 5

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنظيم عمل الدائرة وادارة شؤونها 0 ب- متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة والتعاون والتنسيق لهذه الغاية مع الجهات ذات العلاقة 0 ج-أي مهام اخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقا للاصول القانونية …

المادة 6

أ- تلتزم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باي عمل من اعمال الإحصاء او التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للغايات الإحصائية بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على السجلات …

المادة 7

أ- على الوحدات الإحصائية في الدوائر الحكومية التقيد في مجال عملها بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من الدائرة وعليها التنسيق معها لهذه الغاية وذلك منعا لتضارب الارقام الإحصائية 0 ب- يجوز لأي دائرة حكومية ، بالتنسيق مع …

المادة 8

المادة8- أ- يجوز لأي جهة غير رسمية اجراء مسح إحصائي يتعلق بتسويق منتجاتها او خدماتها 0 ب- يجوز لأي جهة غير رسمية جمع معلومات إحصائية لحساب جهة اخرى ونشرها شريطة الحصول على اذن خطي مسبق من المدير العام 0

المادة 9

أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ان يقدم الى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من اعمال الإحصاء او التعداد جميع البيانات التي تطلب منه سواء كانت بيانات افرادية او بيانات تتعلق بمهنته او اعماله الخاصة ، تجارية كانت او صناعية ، ووجوب تقديمها …

المادة 10

أ- تشكل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير العام نائبا للرئيس 0 2- تسعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص اربعة من القطاع العام وخمسة من القطاع الخاص لمدة سنتين ويتم تسميتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب …

المادة 11

أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة بأي مسح او تعداد سرية ولا يجوز له او لأي من العاملين لديها اطلاع أي شخص او جهة عامة او خاصة عليها او الكشف عنها ، كليا او جزئيا او استخدامها لأي غرض غير اعداد الجداول …

المادة 12

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون :- أ-يجوز استعمال البيانات الافرادية لاثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون 0 ب- كما يجوز استعمال هذه البيانات اذا وافق الشخص او الجهـــة التي تتعلق البيانات …

المادة 13

يجوز للدائرة تزويد أي جهة بما تطلبه من بيانات اولية متوافرة لديها بموجب تعليمات يصدرها الوزير وذلك لمقاصد الدراسة والتحليل العلمي على ان تقدم تلك الجهة تعهدا تلتزم فيه بهذه المقاصد شريطة ان تضمن الدائرة عدم شمول تلك البيانات لأي بيانات …

المادة 14

يزود كل موظف في الدائرة ببطاقة شخصية مثبتة عليها صورته الشخصية وموقعة من المدير العام وذلك لاثبات هويته وتمكينه من ممارسة الاعمال والمهام التي تناط به وفقا لاحكام هذا القانون 0

المادة 15

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين أي من موظفي الدائرة او كان موظفاً بالدائرة اذا ارتكب أيا من الافعال التالية :- 1-افشاء اي معلومات او …

المادة 16

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الافعال التالية :- 1-انتحال صفة موظفي الدائرة او صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد …

المادة 17

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول 0

المادة 18

أ- يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار كل من امتنع عن اعطاء المعلومات والبيانات اذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها 0 ب- لا تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ثبت للمدير العام ان لدى …

المادة 19

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام مراكز التدريب الإحصائي 0

المادة 20

يلغى ( قانون الإحصاءات العامة ) رقم (24) لسنة 1950 وتعديلاته ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها 0

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الاحصاءات العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية