نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5153، ص 1600
- نُشر
- 16 نيسان 2012
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1600)
حياة القانون
قانون الاحصاءات العامة ساري
رقم 12 لسنة 2012 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1600، نُشر في 16 نيسان 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 الدائرة:دائرة الإحصاءات العامة 0 المدير العام:مدير عام الدائرة 0 المستجيب:الشخص …
المادة 3
المادة 4
ترتبط الدائرة بالوزير وتعتبر الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية من المستجيبين وتتولى لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية :- أ-جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية بما في ذلك المسوح المتعلقة …
المادة 5
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنظيم عمل الدائرة وادارة شؤونها 0 ب- متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة والتعاون والتنسيق لهذه الغاية مع الجهات ذات العلاقة 0 ج-أي مهام اخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقا للاصول القانونية …
المادة 6
أ- تلتزم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باي عمل من اعمال الإحصاء او التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للغايات الإحصائية بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على السجلات …
المادة 7
أ- على الوحدات الإحصائية في الدوائر الحكومية التقيد في مجال عملها بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من الدائرة وعليها التنسيق معها لهذه الغاية وذلك منعا لتضارب الارقام الإحصائية 0 ب- يجوز لأي دائرة حكومية ، بالتنسيق مع …
المادة 8
المادة8- أ- يجوز لأي جهة غير رسمية اجراء مسح إحصائي يتعلق بتسويق منتجاتها او خدماتها 0 ب- يجوز لأي جهة غير رسمية جمع معلومات إحصائية لحساب جهة اخرى ونشرها شريطة الحصول على اذن خطي مسبق من المدير العام 0
المادة 9
أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ان يقدم الى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من اعمال الإحصاء او التعداد جميع البيانات التي تطلب منه سواء كانت بيانات افرادية او بيانات تتعلق بمهنته او اعماله الخاصة ، تجارية كانت او صناعية ، ووجوب تقديمها …
المادة 10
أ- تشكل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير العام نائبا للرئيس 0 2- تسعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص اربعة من القطاع العام وخمسة من القطاع الخاص لمدة سنتين ويتم تسميتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب …
المادة 11
أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة بأي مسح او تعداد سرية ولا يجوز له او لأي من العاملين لديها اطلاع أي شخص او جهة عامة او خاصة عليها او الكشف عنها ، كليا او جزئيا او استخدامها لأي غرض غير اعداد الجداول …
المادة 12
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون :- أ-يجوز استعمال البيانات الافرادية لاثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون 0 ب- كما يجوز استعمال هذه البيانات اذا وافق الشخص او الجهـــة التي تتعلق البيانات …
المادة 13
يجوز للدائرة تزويد أي جهة بما تطلبه من بيانات اولية متوافرة لديها بموجب تعليمات يصدرها الوزير وذلك لمقاصد الدراسة والتحليل العلمي على ان تقدم تلك الجهة تعهدا تلتزم فيه بهذه المقاصد شريطة ان تضمن الدائرة عدم شمول تلك البيانات لأي بيانات …
المادة 14
المادة 15
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين أي من موظفي الدائرة او كان موظفاً بالدائرة اذا ارتكب أيا من الافعال التالية :- 1-افشاء اي معلومات او …
المادة 16
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الافعال التالية :- 1-انتحال صفة موظفي الدائرة او صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد …
المادة 17
المادة 18
أ- يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار كل من امتنع عن اعطاء المعلومات والبيانات اذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها 0 ب- لا تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ثبت للمدير العام ان لدى …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون الاحصاءات العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.