التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (35) لسنة 2006 رقم 72 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5567
نُشر
2 كانون الأول 2001
المواد
12
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (35) لسنة 2006 رقم 72 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5567)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون غير ساري

رقم 72 لسنة 2001 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5567، نُشر في 2 كانون الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 11

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (11)

نظام انشاء محكمة بلدية الازرق رقم 12 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام انشاء محكمة بلدية الشونة الوسطى رقم 41 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام انشاء محكمة بلدية مادبا الكبرى رقم 68 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام انشاء محكمة بلدية عين الباشا الجديدة رقم 69 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام انشاء محكمة بلدية الاغوار الجنوبية رقم 70 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام انشاء محكمة بلدية الرمثا الجديدة رقم 11 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادتين(3) و(10)ساري
نظام انشاء محكمة بلدية الرويشد الجديدة رقم 62 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام انشاء محكمة بلدية في دير علا الجديدة رقم 71 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام انشاءمحكمة بلدية عجلون الكبرى رقم 98 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام انشاء محكمة بلدية مرج الحمام رقم 77 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام انشاء محكمة بلدية دير ابي سعيد الجديدة رقم 78 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون انشاء محاكم البلديات لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة ( البلدية ) حيثما وردت في هذا القانون امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى في المملكة.

المادة 3

أ- تنشأ محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق الاجراءات التالية:- 1- بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس امانة عمان الكبرى بالنسبة لامانة عمان الكبرى. 2- بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة المستند الى توصية …

المادة 4

المادة4- تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافا لاحكام القوانين المبينة ادناه واي قوانين تحل محلها واي انظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال:- أ- قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953. ب- قانون …

المادة 5

أ- يتم تعيين موظفي محكمة البلدية ومستخدميها بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب امين عمان بالنسبة الى امانة عمان الكبرى ورئيس البلدية بالنسبة لاي بلدية اخرى وذلك من بين ثلاثة اشخاص يتم تنسيبهم للوظيفة الواحدة. ب- يتقاضى موظفو محكمة البلدية …

المادة 6

أ- ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية) تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها . ب- يلتزم امين صندوق محكمة البلدية بايداع المبالغ المتحصلة لديه يوميا في حساب خاص بمحكمة كل بلدية لدى وزارة …

المادة 7

يطبق القضاة والمدعون العامون والموظفون والمستخدمون في محكمة البلدية وموظفو الضابطة العدلية اثناء قيامهم بواجباتهم احكام هذا القانون واي تشريع اخر ذي علاقة.

المادة 8

أ- ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية. ب- للنائب العام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة …

المادة 9

أ- تحول القضايا المنظورة من قبل محاكم الصلح لتصبح من اختصاص محكمة البلدية المنشأة او التي يتم انشاؤها الى محكمة البلدية المختصة اذا لم تقترن بحكم مكتسب الدرجة القطعية. ب- يتم تحويل الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة عن أي محكمة صلح …

المادة 10

أ- تعتبر محاكم البلديات التي انشئت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه . ب- يلغى القانون الخاص بكل محكمة من المحاكم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام الخاص بكل منها الصادر وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 11

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية