نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (35) لسنة 2006 رقم 72 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4520، ص 5567
- نُشر
- 2 كانون الأول 2001
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (35) لسنة 2006 رقم 72 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5567)
حياة القانون
قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون غير ساري
رقم 72 لسنة 2001 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5567، نُشر في 2 كانون الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 11
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (11)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تنشأ محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق الاجراءات التالية:- 1- بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس امانة عمان الكبرى بالنسبة لامانة عمان الكبرى. 2- بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة المستند الى توصية …
المادة 4
المادة4- تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافا لاحكام القوانين المبينة ادناه واي قوانين تحل محلها واي انظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال:- أ- قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953. ب- قانون …
المادة 5
أ- يتم تعيين موظفي محكمة البلدية ومستخدميها بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب امين عمان بالنسبة الى امانة عمان الكبرى ورئيس البلدية بالنسبة لاي بلدية اخرى وذلك من بين ثلاثة اشخاص يتم تنسيبهم للوظيفة الواحدة. ب- يتقاضى موظفو محكمة البلدية …
المادة 6
أ- ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية) تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها . ب- يلتزم امين صندوق محكمة البلدية بايداع المبالغ المتحصلة لديه يوميا في حساب خاص بمحكمة كل بلدية لدى وزارة …
المادة 7
المادة 8
أ- ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية. ب- للنائب العام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة …
المادة 9
أ- تحول القضايا المنظورة من قبل محاكم الصلح لتصبح من اختصاص محكمة البلدية المنشأة او التي يتم انشاؤها الى محكمة البلدية المختصة اذا لم تقترن بحكم مكتسب الدرجة القطعية. ب- يتم تحويل الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة عن أي محكمة صلح …
المادة 10
أ- تعتبر محاكم البلديات التي انشئت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه . ب- يلغى القانون الخاص بكل محكمة من المحاكم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام الخاص بكل منها الصادر وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.