التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 3- لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتخفيض او الغاء او اعفاء الضرائب والرسوم الاضافية الموحدة على جميع او بعض اصناف البضائع وان يعدل طريقة تحقيق تلك الرسوم وله ان يصدر اية انظمة لغايات تنفيذ هذا القانون وله كذلك ان يزيد تلك الرسوم والضرائب الاضافية وفقا لاحكام قانون ضريبة الحرس الوطني رقم (33) لسنة 1954 وقانون الرسوم الاضافية لمشروع الطيران الملكي رقم (21) لسنة 1949 وأي تعديل لهما او اي قانون يحل محلهما.

الإحالة

المادة 3 من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 990)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية