المادة 4 - للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك ، او لمن ينيبه عنه بذلك خطيا ان يرد الرسوم والضرائب الموحدة المستوفاة
بمقتضى هذا القانون او اية نسبة منها وفقا للاحكام والطرق القانونية التي تخضع لها البضاعةوالتي يجري بمقتضاها رد
رسوم الجمارك او المكوس او الانتاج المحلي حسب نوع المعاملة المتعلقة بالبضاعة وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها
سلطة الجمارك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 990)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.