المادة 5- أ- تعتبر المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه من المخالفات الجمركية وتسري عليها
احكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته او ما يحل محله.
ب- وتعتبر الخلافات الناجمة عن تطبيق هذا القانون او تطبيق انظمته من القضايا الجمركية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة
الجمركية.
جـ- تعتبر الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة بموجب هذا القانون تعويضا مدنيا للخزينة وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها
الاموال الاميرية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 990)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.