تعيين لجان تنظيم المدن
المادة 3- تؤلف في العاصمة لجنة قوامها السكرتير العام رئيسا ومدير النافعة ومدير الصحة العامة ورئيس بلدية العاصمة
ومهندسها واثنين من الاهلين - ينتخبهم المجلس التنفيذي ممن يعتقد فيهم الكفاءة للعمل - اعضاء وتسمى هذه اللجنة ( اللجنة
المركزية لتنظيم المدن ).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون تنظيم المدن لسنة 1933 رقم 106 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، ص 138)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.