التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 58 لسنة 1985

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1423
نُشر
1 تشرين الأول 1985
المواد
11
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 58 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1423)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تسجيل الشركات الاجنبية غير ساري

رقم 58 لسنة 1985 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1423، نُشر في 1 تشرين الأول 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977قبل صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل بقانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 17 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 قانون معدل بقانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم 17 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ 1975/11/16.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. الشركة الاجنبية: أية شركة غير أردنية سجلت مقرا …

المادة 3

المادة 3- يجوز لاية شركة اجنبية ان تتخذ مقر لها في المملكة.

المادة 4

المادة 4- على الشركة الاجنبية التي ترغب في تأسيس مقر لها في المملكة ان تقدم الى الوزارة طلبا بتسجيلها يشتمل على المعلومات التالية:- أ-اسمها ونوعها ومدتها ومركزها الرئيسي. ب-غاياتها او الاعمال التي تتعاطاها خارج المملكة. جـ-اسم الشخص الذي …

المادة 5

أ- يسجل مقر الشركة الاجنبية في المملكة بمواققة الوزير، وعليه ان يصدر قراره بالموافقة على طلب التسجيل او برفضه خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب. ب-اذا وافق الوزير على الطلب يصدر شهادة تسجيل للمقر يسمح له بموجبها بممارسة اعماله خارج …

المادة 6

تتمتع الشركة الاجنبية التي سجلت مقرا لها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية:- أ-اعفاء الارباح التي تجنيها الشركة الاجنبية او تتأتى لها من اعمالها في خارج المملكة من ضريبتي الدخل و الخدمات الاجتماعية. ب-الاعفاء من التسجيل لدى الغرف …

المادة 7

يتمتع الاشخاص غير الاردنيين الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة بالاعفاءات و التسهيلات التالية:- أ-اعفاء الرواتب والاجور التي تدفعها الشركة الاجنبية لمستخدميها غير الاردنيين العاملين في مقرها في الممملكة من ضريبتي الدخل و …

المادة 8

يسمح للشركة الاجنبية التي لها مقر في المملكة بأن تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة في المملكة بالدينار الاردني او بأية عملة اخرى قابلة للتحويل ويحق لها ادخال اية مبالغ في هذا الحساب او سحبها منه دون الحصول على اية اذون او …

المادة 9

المادة 9- لا تسري احكام هذا القانون على فروع الشركات الاجنبية التي تمارس أعمالها من خلالها في داخل المملكة.

المادة 10

المادة 10: لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 11

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تسجيل الشركات الاجنبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية