التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها رقم 15 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 590، ص 151
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 590ص 1511 آذار 1938

من اجل مراقبة السير على اي جزء من طريق تحت التصليح او اصدار تعليمات بذلك او ابطال السير لمدة قصيرة يخول مهندس النافعة صلاحيات سلطة الترخيص المنصوص عليها في قانون النقل على الطريق وتعتبر كل علامة وضعها مهندس النافعة او اي امر اعطاه هو او المراقب المسؤول عن الطريق امراً اصدره مأمور الشرطة بمقتضى قانون النقل على الطرق.

الإحالة

المادة 3 من قانون مراقبة الطرق والحفاظ عليها رقم 15 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 590، ص 151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية