التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

عقوبة التصرف بالمال المرهون المادة (29) 1- كل عضو من أعضاء الجمعية حالي او سابق تصرف او تعامل او حاول التصرف او التعامل باي مال مشمول في عقد رهن بمقتضى هذا القانون قبل أن يحصل على اذن خطي بذلك من اللجنة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً 2- ان حكم هذه المادة لا يعفي أي عضو حالي او سابق من أية عضوية ولا يمنع الجمعية من اتباع أية وسيلة أخرى منصوص عليها في هذا القانون او في أي قانون آخر معمول به في ذلك الحين لتأمين حقوقها

الإحالة

المادة 29 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية