الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926
المركبات الميكانيكية خاصة سموه والجيش والبلدية ولجنة المقابر الحربية الامبراطورية (1) لا تطلب رخص للمركبات التي
تخص قوات حكومة جلالته البريطانية بموجب الفصل الاول ولا يطلب تسجيلها بموجب الفصل الثاني من هذا القانون.
(2) لا تطلب رخص للمركبات التي تصنع وتستعمل خصيصاً للاعمال الزراعية بموحب الفصل الاول غير ان تلك المركبات اذا كانت
ميكانيكية يجب تسجيلها بموجب الفصل الثاني.
(3) لا تستوفى رسوم فيما يتعلق بترخيص او تسجيل مركبة ما تخص صاحب السمو الملكي الامير المعظم او حكومة شرقي الاردن
او البلديات او لجنة المقابر الحربية الامبراطورية.