التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 10من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

عصيان الضابط الاعلى المادة 10 - اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: 1 - عصى اي امر مشروع اصدره اليه شخصياً ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بمهام وظيفته بصوره يظهر معها انه يتحدى السلطة عمداً ، سواء اكانت الاوامر المذكوره قد صدرت اليه شفوياً ام كتابة ام بالاشارة ام بخلاف ذلك. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون. 2 - عصى اي امر مشروع اصدره ضابطه الاعلى. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون ، اذا كان قد ارتكب الجرم المذكور وهو في الخدمة الفعلية. واذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الفعلية يعاقب بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية