الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الاتهامات او البيانات الكاذبة التي يقدمها الجنود
المادة 27 - اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1 - كان جنديا وقدم شكاية كاذبة ضد ضابط ، او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني ، او ضد وكيل ضابط او صف
ضابط او جندي بريطاني مجند محليا ، وهو يعلم ان شكواه كاذبة.
2 - كان جنديا وادلى عن علم منه ، اثناء تقديمة شكاية عن حيف يعتقد انه الحق به ببيان كاذب ينال من سمعة ضابط ، او
وكيل ضابط ، او صف ضابط بريطاني او وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني مجند محليا ، او اخفى عن علم منه او عن
قصد ، اية امور واقعية جوهرية.
3 - كان جنديا وقدم ، عن قصد بيانا كاذبا الى اي ضابط او موظف مدني فيما يتعلق بتمديد اجازته.
يعاقب لدى ادانته امام محمكه عرفيه ، بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.