التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 47من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

تفويض صلاحيات القائد الى قائد المفرزه المادة 47 - يحق للقائد بصك يصدرة مذيلا بتوقيعة ان يفوض الصلاحيات المخولة الى القائد ، حسب تعريفها الوارد في الماده 45 من هذا القانون ، الى قائد اية مفرزه ، مقرونا ذلك بالقيود التي يستصوب فرضها وللمدة التي يستصوبها ، كما يجوز له ان يلغي ذلك التفويض وكل حكم يصدر بمقتضى هذه المادة ويقضي بتخفيض الرتبة اذا كان يتعلق بصف ضابط ، وكل حكم يقضي بالتسريح من الخدمة ، يكون موقوفا على موافقة القائد.

الإحالة

المادة 47 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية