الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
تصديق الاحكام والموافقة عليها
المادة - 51 (1) يكون للسلطات التالية صلاحية التصديق على قرارات المحاكم العرفية ، والاحكام التي تصدرها:
(أ) اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم محكمة عرفية عامة ، يباشر صلاحية التصديق المندوب السامي ، او الضابط المفوض
من قبلة بالتصديق على قرارات واحكام المحاكم العرفية العامة
(ب) اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم محكمة عرفية مركزية ، يباشر صلاحية التصديق الضابط المفوض بعقد المحاكم العرفية
العامة ، او الضابط المفوض من قبله بالتصديق على قرارات واحكام المحاكم العرفية المركزية.
(ج) اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم محكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان يباشر صلاحية التصديق الضابط المفوض
بالتصديق على مقررات واحكام المحاكم العرفية لدى محاكمة الجرائم في القوة ، التي تؤلف المفرزة او فريق الجنود الذين
هم تحت امرة الضابط الذي عقد المحكمة جزءا منها. اما اذا كان الجرم قد ارتكب في اثناء الخدمة الفعلية ، فيباشر صلاحية
التصديق ضابطا لا تقل رتبتة عن رتبة ضابط ميدان.يشترط في ذلك ان لا ينفذ حكم الاعدام او حكم الحبس المؤبد الذي تصدره
محكمة عرفية منعقدة في الميدان الا بعد تصديقة من قبل قائد القوات المسلحة في فلسطين وشرق الاردن ، او قائد ميدان
من رتبة جنرال في اي ميدان عمليات عسكرية اخرى.
2 - يجوز للسلطة التي لها حق التصديق ، لدى تصديق حكم اية محكمة عرفية ان تخفف العقوبة المحكوم بها او تلغيها او تبدلها
بعقوبة واحدة او اكثر اخف منها من العقوبات التي كان بامكان المحكمة العرفية المذكورة الحكم بها على المجرم.
3 - لا ينفذ حكم الاعدام ما لم يقره المندوب السامي بالاضافة الى التصديق الذي يقتضية هذا القانون الا اذا كان الحكم
قد صدر بشأن جرم ارتكب في اثناء الخدمة الفعلية.