التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 83من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

الاعفاء من محاكمة ثانية او من عقوبة ثانية بشأن الجرم نفسة المادة 83 (1) - لا يحاكم اي مجرم امام محكمة عرفية عن جرم كان القائد قد تصرف فيه بصورة جزئية ولا يحاكم امام محكمة عرفية ولا يعاقب من قبل القائد عن جرم برىء من او ادين به من قبل محكمة نظامية ذات اختصاص او محكمة عرفية ولا يحاكم امام محكمة نظامية عن جرم حاكمة عليه القائد بصورة جزئية او حاكمته عليه محكمة عرفية. (2) اذا ادين شخص خاضع لاحكام هذا القانون ، بارتكاب جريمة او جرم من قبل محكمة نظامية ذات اختصاص ، فلا يعاقب عن الجرم نفسه بموجب احكام هذا القانون الا اذا كان ذلك من قبيل اقتطاع جزء من راتبه وفقا لاحكام المادة 54 ، او تنزيل رتبته او جعله جندياً بسيطاً بأمر من المندوب السامي اذا كان صف ضابط ، او بطرده من القوة ، او بفقدانه كامل مدة خدمته السابقة التي تحسب له فيما يتعلق بتسريحه ، او اي جزء منها او بفقدانه كافة ما يملكه من شارات حسن السلوك او بعضها ، مع قطع علاوة حسن السلوك التي يتناولها بعضها او كلها ، وذلك بناء على امر يصدره المندوب السامي بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 83 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية