الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
الاعفاء من محاكمة ثانية او من عقوبة ثانية بشأن الجرم نفسة
المادة 83 (1) - لا يحاكم اي مجرم امام محكمة عرفية عن جرم كان القائد قد تصرف فيه بصورة جزئية ولا يحاكم امام محكمة
عرفية ولا يعاقب من قبل القائد عن جرم برىء من او ادين به من قبل محكمة نظامية ذات اختصاص او محكمة عرفية ولا يحاكم
امام محكمة نظامية عن جرم حاكمة عليه القائد بصورة جزئية او حاكمته عليه محكمة عرفية.
(2) اذا ادين شخص خاضع لاحكام هذا القانون ، بارتكاب جريمة او جرم من قبل محكمة نظامية ذات اختصاص ، فلا يعاقب عن
الجرم نفسه بموجب احكام هذا القانون الا اذا كان ذلك من قبيل اقتطاع جزء من راتبه وفقا لاحكام المادة 54 ، او تنزيل
رتبته او جعله جندياً بسيطاً بأمر من المندوب السامي اذا كان صف ضابط ، او بطرده من القوة ، او بفقدانه كامل مدة خدمته
السابقة التي تحسب له فيما يتعلق بتسريحه ، او اي جزء منها او بفقدانه كافة ما يملكه من شارات حسن السلوك او بعضها
، مع قطع علاوة حسن السلوك التي يتناولها بعضها او كلها ، وذلك بناء على امر يصدره المندوب السامي بهذا الشأن.