التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس - احكام عامة · تنفيذ العقود الحقوقية

المادة 92من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

مراعاة حقوق الدائنين في توزيع التركة المادة 92 - في جميع الحالات التي تدفع فيها او تسلم اموال المتوفي وامتعته الشخصية او اي جزء منها الى شخص من الاشخاص بصفته مستحقا لها لان المتوفي كان قد سجل اسمه وفقا لاحكام المادة 88 من هذا القانون او بموجب وصية المتوفي ، او بصفته ارملة المتوفي او ولده او قريبه الادنى ، او على وجه آخر استناداً الى احكام هذا القانون ، يكون لدائني الجندي المتوفي ، نفس الحقوق والادعاآت ضد ذلك الشخص ، كما لو كان قد استلم الاموال والامتعة المشار اليها باعتباره الممثل الشخصي الشرعي للمتوفي.

الإحالة

المادة 92 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية