التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الانضباط · - الجرائم والعقوبات -

المادة 44من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 422
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942

القاء القبض المادة 44 - تسري الاحكام التالية على الاشخاص الخاضعين لهذا القانون لدى اتهامهم بجرائم تستوجب العقوبة بموجب هذا القانون: 1 - كل شخص يكون خاضعا لهذا القانون ويتهم بصفته تلك يجوز وضعة تحت الحفظ العسكري. ويشترط في ذلك انه اذا حدث في حالة من الاحوال ان بقي المتهم تحت الحفظ العسكري مدة اطول من ثمانية ايام دون ان يصدر امر بانعقاد محكمة عرفية لمحاكمته يعد القائد تقريرا خاصا بضرورة بقائة تحت الحفظ ، بالصورة المقررة ويرفع هذا التقرير مرة كل اربعة عشر يوما الى ان تنعقد محكمة عرفية او يطلق سراح المتهم. 2 - ان وضع المتهم تحت الحفظ العسكري يعني القاء القبض عليه او وضعة في المعتقل. 3 - (1) يجوز لاي ضابط بريطاني ان يامر بوضع اي ضابط دونه في الرتبة ، او اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني ، او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً ، او اي جندي في القوة او اي تابع ، تحت الحفظ العسكري ، ومتى ص در مثل هذ الامر وجبت اطاعته. (2) يجوز لأي ضابط محلي ان يأمر بوضع اي ضابط دونه في الرتبة. او اي جدني في القوة او اي تابع تحت الحفظ العسكري ، ونتى صدر مثل هذا الامر وجبت اطاعته. (3) يجوز لأي وكيل ضابط بريطاني ، ولأي وكيل ضابط بريطاني مجند محلياً ان يأمر بوضع اي وكيل ضابط بريطاني او اي وكيل ضابط بريطاني مجند محلياً دونه في الرتبة او اي صف ضابط بريطاني او اي جندي في القوة او اي تابع ، تحت الحفظ العسكري ، ومتى صدر مثل هذا الأمر وجبت اطاعته. (4) يجوز لأي صف ضابط بريطاني ولأي صف ضابط بريطاني مجند محلياً ، ان يأمر بوضع أي صف ضابط بريطاني او اي صف ضابط بريطاني مجند محلياً ، دونه في الرتبة ، او اي جندي في القوة او اي تابع ، تحت الحفظ العسكري ومتى صدر مثل هذا الأمر وجبت اطاعته. (5) يجوز لأي صف ضابط ان يأمر بوضع اي صف ضابط دونه في الرتبة او اي جندي في القوة او اي تابع تحت الحفظ العسكري ومتى صدر مثل هذا الأمر وجبت اطاعته. (6) يجوز لأي ضابط بريطاني ان يأمر بوضع اي ضابط ( حتى ولو كان أعلى منه في الرتبة ) او اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني او وكيل ضابط او ضف ضابط بريطاني مجند محلياً ، اشترك في شجار او نزاع او اضطراب ، تحت الحفظ العسكري ومتى صدر مثل هذ الأمر وجبت اطاعته. (7) يجوز لأي ضابط محلي ان يأمر بوضع اي ضابط ( حتى ولو كان أعلى منه في الرتبة ) او اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني اشترك في شجار او نزاع او اضطراب ، تحت الحفظ العسكري ، ومتى صدر مثل هذا الأمر وجبت اطاعته. (8) يجوز لأي وكيل ضابط بريطاني ولأي صف ضابط بريطاني ولأي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً أ ان يأمر بوضع اي وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني او اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً ( حتى ولو كان أعلى منه في الرتبة ) اشترك في شجار او نزاع او اضطراب ، تحت الحفظ العسكري ، ومتى صدر مثل هذا الامر وجبت اطاعته. 4- لا يجوز لأي ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني ، او وكيل ضابط او ضف ضابط بريطاني مجند محلياً ، او صف ضابط يرأس الحرس ، او رئيس البوليس الحربي او مساعد لرئيس البوليس الحربي ، ان يرفض استلام او حفظ اي شخص يسلمه لعهده اي ضابط او وكيل ضابط او صف بريطاني او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا او اي صف ضابط ، ولكن يكون من واجب الضابط او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني ، او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني المجند محلياً ، او صف الضابط الذي يحيل اي شخص للتوقيف تحت الحفظ ان يعطي الضابط او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني ، او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني المجند محلياً. او وكيل الضابط او رئيس البوليس الحربي او مساعد رئيس البوليس الحربي الذي سلم ذاك الشخص لعهدته ، تقريراً شفهيا او كتابياً عن الجرم المتهم به ذلك الشخص لدى وضعه تحت الحفظ او حالما يتيسر ذلك على ان لا يتأخر ذلك عن أربع وعشرين ساعة. 5- تجري السلطة العسكرية المختصة التحقيق في التهمة الموجهة الى كل شخص يوضع تحت الحفظ العسكري دون اي تأخير لا موجب له ، ثم تتخذ الاجراءات القانونية لفرض العقوبة على ذلك الجرم او لاطلاق سراح ذلك الشخص بوجه السرعة الممكنة في كلتا الحالتين.

الإحالة

المادة 44 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية