المادة 3- كل وكالة من هذا النوع تنظم او تصدق لدى الكاتب العدل بعد نفاذ هذا القانون ولا تجري احكامها لدى دائرة
تسجيل الاراضي او تقام قضية لتنفيذ مقتضاها لدى المحاكم النظامية خلال سنة واحدة من تاريخ تنظيمها او تصديقها وتعتبر
ملغاة على ان لا تدخل في حساب هذه المهلة مدة تنشأ عن تأخر يقع في اتمام معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة التسجيل
مسؤولة عنه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون وكالات البيع والفراغ رقم 102 لسنة 1932
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.