التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966

غير ساريمعدل
المواد
13
آخر تعديل
1968
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون وقاية الصيد غير ساري

رقم 8 لسنة 1966 · 13 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1968
1968بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون وقاية الصيد رقم 3 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1968 قانون معدل لقانون وقاية الصيد رقم 3 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (5)

حلّ محلّهقانون وقاية الصيد رقم 3 لسنة 1972غير ساري
يحلّ محلّقانون وقاية الصيد رقم 28 لسنة 1957غير ساري
نظام وقاية الصيد رقم 98 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة 10غير ساري
نظام وقاية الصيد رقم 60 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (10)غير ساري
نظام وقاية الصيد رقم 34 لسنة 1968 · صادر بمقتضى المادة (11)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون وقاية الصيد لسنة 1966) ويعمل بة من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة (وزير) وزير الزراعة. تعني عبارة ( السلطة المرخصة ) وزير الزراعة او من ينيبة عنه باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- أ- يمنع الصيد بالبندقية الحربية على انة يسمح باستعمالها اذا كانت مرخصة في صيد الخنزير البري والبدن والغزال الجبلي او أي حيوان آخر يعينة الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية. ب- يمنع الصيد بالاسلحة الرشاشة والشباك والفخاخ او عن …

المادة 4

المادة 4- يسمح باهلاك الحيوانات المفترسة الضارة او المؤذية بدون ترخيص.

المادة 5

المادة 5- لا يسمح للاجانب الذين لا يقيمون بالاردن بالصيد داخل المملكة الاردنية الهاشمية الا بموجب ترخيص مؤقت من سلطة الترخيص مدتة ثلاثة ايام مقابل خمسة دنانير اردنية لكل ترخيص.

المادة 6

المادة 6- للوزير ان يؤلف لجنة استشارية من أية هيئة بشؤون الصيد ومعترف بها رسمياً لتقديم التواصي الضرورية لوقاية الصيد والتنسيبات اللازمة لذلك.

المادة 7

المادة 7- كل من يخالف احكام هذا القانون او أية انظمة او اعلانات صدرت بموجبة يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير او الحبس لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً او بكلتا العقوبتين فاذا تكررت المخالفة بذات السنة المالية الممنوحة عنها للرخصة تسحب …

المادة 8

المادة 8- يكون سائق السيارة او الطائرة او صاحب واسطة النقل مهما كان نوعها مسؤولا اذا استعملت سيارتة او طائرتة او واسطة النقل الاخرى في الصيد خلافاً لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة …

المادة 9

المادة 9- يعتبر افراد القوات المسلحة والامن العام وطوافو الحراج واعضاء اللجنة المؤلفة بموجب المادة (6) من هذا القانون ، ومخاتير القرى مكلفين كل ضمن اختصاصة بمراقبة تطبيق احكام هذا القانون واحالة المخالفين للمحاكمة او ابلاغ السلطات المختصة …

المادة 10

المادة 10 - يعتبر ما يستوفى من الرسوم عن رخص حمل بنادق الصيد بمقتضى قانون الاسلحة النارية ، كما تعتبر جميع الرسوم والغرامات التي تستوفى بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ايراد للخزينة.

المادة 11

المادة 11- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر من وقت لاخر ما يراه مناسباً من الانظمة لتنفيذ احكام وغايات هذا القانون بوجة عام او لتحديد انواع الصيد ومناطقة ومدتة.

المادة 12

المادة 12- يلغى قانون الصيد رقم (28) لسنة 1957 وأي تشريع آخر الى المدي الذي تتعارض فيه احكامة مع احكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13- رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والدفاع والداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون وقاية الصيد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية