الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
عدم جواز اجراء بعض التنزيلات
12- عند التحقق من المقدار الخاضع للضريبة من دخل اي شخص من الاشخاص لا يجوز اجراء تنزيلا عن:-
1- النفقات المنزلية او الخاصة.
2- اية مصاريف او نفقات لم تكن بمثابة مال صرف او انفق كليا وحصرا وضرورة في سبيل انتاج الدخل.
3- كلفة اي عمران او تحسينات تزيد في قيمة الرأسمال.
4- اي رأسمال سحب او اي مبلغ استعمل او يراد استعماله كرأسمال.
5- اية خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد تعويض.
6- بدل ايجار اي محل او قسم منه او كلفة اصلاحه مما لم يدفع او يصرف من اجل انتاج الدخل.
7- اية مصروفات او نفقات او خسائر رأسمالية او مبلغ احتياطية خلاف ما نص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون.
8- أية مبالغ دفعت او يجب دفعها كضريبة دخل او ضريبة خدمات اجتماعية في المملكة.