الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
الفصل السادس
الاعفاءات الشخصية والعائلية
الاعفاء بشأن الاقامة
المادة 14- 1- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لفرد مقيم في المملكة خلال السنة السابقة لسنة التقدير يسمح
باعفاء قدره (150 ) ديناراً.
الاعفاءات العائلية والدراسة الجامعية
2- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي فرد مقيم في المملكة يثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه انه كان له خلال
اي جزء من السنة السابقة لسنة التقدير
أ- زوجة تعيش معه او كان يتولى اعالتها وحده و / او
ب- اولاد دون العشرين من العمر يعيشون معه ويتولى اعالتهم وحده يسمح بالاعفاءات التالية:-
100 دينار عن الزوجة
25 دينار عن الولد الاول
20 دينار عن الولد الثاني
15 دينار عن الولد الثالث
10 دنانير عن الولد الرابع
جـ- يسمح لاي فرد مقيم في المملكة يثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه انه انفق خلال السنة السابقة لسنة التقدير مبلغا
من المال لقاء نفقات دراسته الجامعية او لقاء نفقات تعليم طالب جامعي او اكثر بتنزيل المبلغ المنفق على هذا الوجه
شريطة أن لا يزيد مجموع المبلغ الذي يجوز تنزيله لغايات احكام هذا البند على مائتي دينار عن كل طالب او طالبة.
ويشترط في ذلك ان لا يسمح باجراء اي اعفاء عن أي ولد يكون مستحقا كحق مبلغا يتجاوز خمسين دينارا في السنة السابقة
لسنة التقدير باستثناء اي دخل متأت من المنح والهبات الدراسية وما شابه ذلك من المنح التي تقدمها المؤسسات ومعاهد
الدراسة.
الاعفاء الخاص بالاعالة
3- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي فرد مقيم في المملكة يثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه أنه انفق خلال
السنة السابقة لسنة التقدير مبلغاَ من المال على اعالة شخص لا يستطيع اعالة نفسه وكان ذلك الفرد مسؤولا شرعا عن اعالته
او على ولد من غير اولاده كان دون العشرين من عمره في اخر يوم من السنة السابقة لسنة التقدير، يسمح له باعفاء المبلغ
الذي انفقه على ذلك الوجه بشرط ان لا يتجاوز مجموع الاعفاء المسموح به بمقتضى هذه الفقرة حدا اعلى قدره خمسون ديناراً
وان لا يسمح بهذا الاعفاء لاكثر من فرد واحد عن الشخص المعال الواحد.
4- تسري احكام هذه المادة اعتباراً من سنة التقدير التي تبدأ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1966 وتعتبر احكام المادة
(12) من قانون ضريبة الدخل رقم (12) لسنة (1954 باستثناء الفقرة الخامسة من المادة المذكورة ) سارية المفعول حتى ذلك
التاريخ.