الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
المادة 23- تقدير قيمة البضائع التجارية المخزونة عند توقف أية تجارة أو حرفة أو نقلها
1- عند حساب أرباح ومكاسب أية تجارة او حرفة توقفت او نقلت إلى شخص آخر، تحقيقا لأية غاية من غايات هذا القانون تقدر
قيمة البضائع لتجارية المخزونة والعائدة لذلك العمل او تلك التجارة أو الحرفة عند توقفها أو نقلها على الوجه التالي:-
أ- إذا كانت البضائع المخزونة المذكورة:-
1- قد بيعت أو نقلت مقابل عوض ذي قمية إلى شخص يتعاطى عملاً او تجارة أو حرفة في المملكة أو ينوي أن يتعاطاها فيها.
2- وكان من الجائز للمشتري أن ينزل ثمنها بمثابة مصاريف عند حساب الإرباح او المكاسب المتأتية من العمل او التجارة
أو الحرفة المذكورة من أجل تلك الغاية تعتبر قيمتها انها المبلغ المتحقق من بيعها او قيمة العوض الذي اعطي مقابل نقلها.
ب- في حالة أية بضائع تجارية مخزونة أخرى، تعتبر قيمة تلك البضائع أنها المبلغ المتحقق من بيعها لو بيعت في السوق
العمومية عند توقف العمل التجارة أو الحرفة أو نقلها.
2- عند حساب أرباح اومكاسب مشتري البضائع التجارية المخزونة العائدة لأي عمل او تجارة أو حرفة توقفت أو نقلت تحقيقاً
لاية غاية من غايات هذا القانون تقدر قيمة البضائع التجارية المخزونة المذكورة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة
(1).
3- يفصل المدير في أية مسألة تنشأ عن احكام الفقرة (1) فيما يتعلق بقيمة البضائع التجارية المخزونة العائدة لأية تجارة
أو حرفة توقفت أو نقلت.
4- إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة تعني عبارة (البضائع التجارية المخزونة) فيما يتعلق بأي عمل او تجارة أو
حرفة الأموال على اختلاف أنواعها منقولة كانت أو غير منقولةوهي إما:
أ- أموال تباع بالطريق الاعتيادي في أي عمل او تجارة أو حرفة اويمكن بيعها لو لو كان صنعها أو إعدادها أو إنشاؤها
قد تم، أو
ب- مواد تستخدم في صنع أو إعداد أو إنشاء الأموال المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة.
5- ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع المكلف من الاعتراض على القرار الذي يتخذه المدير لدى ممارسته للصلاحيات المخولة
له في الفقرة (3) من هذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقا لأحكام المادة السابعة والخمسين كما لو كان
لحقه اجحاف من جراء تقدير الضريبة المستحقة عليه.