التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام خاصة تتعلق بحساب الارباح والمكاسب

المادة 28من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

خصم الضريبة من الرواتب والاجور وعائدات التقاعد المادة 28- أ- 1- يترتب على كل شخص مسؤول عن دفع اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام البندين ب أو هـ من الفقرة الاولى من المادة الخامسة ان يخصم عند الدفع ضريبة دخل من المبلغ الواجب دفعه وفقا للطريقة المقررة وعلى اساس الفئة المقررة 2- يترتب على الشخص الذي يجري هذا الخصم ان يقدم الى مأمور التقدير في كل شهر حسابا بالمقادير التي خصمها ومن ثم تكون تلك المبالغ المخصومة دينا لحكومة المملكة مستحقا على الشخص الذي خصمها وتستوفى منه بهذه الصفة 3- اذا كان شخص ملزما بدفع اي دخل خاضع للضريبة بمقتضى البند (ب) او البند (هـ) من الفقرة 1 من المادة الخامسة ولم يخصم الضريبة او اذا كان ذلك الشخص بعد خصم الضريبة قد تخلف عن دفعها وفقا لما تتطلبه هذه المادة فيعتبر ذلك الشخص انه مكلف متخلفة عن دفع الضريبة او تعتبر الشركة اذا كان ذلك الشخص يدفع الدخل كما ذكر اعلاه بالنيابة عن الشركة انها مكلفة متخلفة عن دفع الضريبة وتسري على ذلك الشخص او تلك الشركة احكام المادة (61) وذلك دون اجحاف بأية نتائج اخرى قد تترتب على ذلك الشخص او تلك الشركة ويشترط في ذلك انه اذا تخلف اي شخص عن خصم ودفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها بمقتضى احكام هذه المادة يجوز لمأمور التقدير اتخاذ الاجراءات الضرورية لتحصيلها من ذلك الشخص وفقا لاحكام المادة (64) من هذا القانون كما لو كانت ضريبة مستحقة على الشخص المذكور. 4- يجوز لمأمور التقدير دون اجحاف بالصبغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحيات المخولة له بهذا القانون او لأي موظف عمومي مفوض منه بذلك الشأن كتابة أن يدخل عقار اي مستخدم (بكسر الدال) ويطلع على قيوده او دفاتره او أية مستندات اخرى تتعلق بالخصميات الجارية بمقتضى هذه المادة ويجوز له اذا رأى ضرورياً من اجل التأكد من العمل باحكام هذه المادة او اي نظام يتعلق بالخصميات المذكورة ان يستجوب المستخدم (بكسر الدال) واي مستخدم (بفتح الدال) من المستخدمين. 5- يترتب على كل شخص يستجوب بمقتضى احكام الفقرة (4) من هذه المادة وكل مستخدم (بكسر الدال) ان يقدم كافة التسهيلات التي في وسعه تقديمها للشخص الذي يجري الاستجواب او التحري بمقتضى الاحكام المذكورة حسب مقتضى الحال وان يجيب على كل سؤال يوجه اليه اجابة تامة صادقة. ب- تطبق احكام هذه المادة على أي دخل آخر وفق ما يقرر بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 28 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية