التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الكشوف والحساب

المادة 36من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

تزويد الاشخاص الذين خصمت الضريبة من دخولهم بشهادات وتزويد مأمور التقدير بنسخ عنها المادة 36- يجب على كل شخص قام بخصم الضريبة من أرباح الاسهم او الرواتب او الاجور او التقاعد او من فوائد الرهونات او سندات الدين او من اي دخل آخر وفقاً لاحكام المواد (26) و (27) و (28) و (29) من هذا القانون ان يزود الشخص الذي خصم الضريبة من دخله بشهادة حسب النموذج المقرر تبين مجموع الدخل الذي خصمت منه الضريبة ومقدار الضريبة المخصومة في موعد لا يتأخر عن اليوم الأول من شهر أيار من سنة التقدير وان يزود مكتب مأمور التقدير في منطقته بنسخة من هذه الشهادة.

الإحالة

المادة 36 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية