التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · التقديرات

المادة 55من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

سجلات التقدير المادة 55- (1) يحتفظ في مكتب مأمور التقدير بسجلات تسمى سجلات التقدير تدرج فيها اسماء كافة الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم. (2) تدرج في السجلات المذكورة في الفقرة السابقة اسماء وعناوين الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم ومقدار الدخل الخاضع للضريبة لكل منهم ومقدار الضريبة المستحقة عليه والتفاصيل الاخرى التي تقرر بهذا الشأن. (3) يحتفظ في مكتب مأمور التقدير باضبارة لكل مكلف توضع فيها الكشوف وقرارات التقدير وتنقيح التقدير ونسخ كاملة عن كافة اشعارات التقدير وكافة الاشعارات المعدلة للتقدير واية معلومات او مستندات اخرى يعتبرها مأمور التقدير ضرورية لغايات تنفيذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 55 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية