الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
سجلات التقدير
المادة 55- (1) يحتفظ في مكتب مأمور التقدير بسجلات تسمى سجلات التقدير تدرج فيها اسماء كافة الاشخاص الذين قدرت الضريبة
عليهم.
(2) تدرج في السجلات المذكورة في الفقرة السابقة اسماء وعناوين الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم ومقدار الدخل الخاضع
للضريبة لكل منهم ومقدار الضريبة المستحقة عليه والتفاصيل الاخرى التي تقرر بهذا الشأن.
(3) يحتفظ في مكتب مأمور التقدير باضبارة لكل مكلف توضع فيها الكشوف وقرارات التقدير وتنقيح التقدير ونسخ كاملة عن
كافة اشعارات التقدير وكافة الاشعارات المعدلة للتقدير واية معلومات او مستندات اخرى يعتبرها مأمور التقدير ضرورية
لغايات تنفيذ هذا القانون.