التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون السياحة رقم 39 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 557
نُشر
16 شباط 1953
المواد
10
آخر تعديل
1959
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون السياحة رقم 39 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون السياحة غير ساري

رقم 39 لسنة 1953 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 557، نُشر في 16 شباط 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19531960197019801990200020102020اليوم
1959
1959بعد 6 سنوات من صدوره

تعديلان

  • قانون السياحة المعدل المؤقت رقم 25 لسنة 1959 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
  • قانون معدل لقانون السياحة رقم 42 لسنة 1959 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1959 قانون السياحة المعدل المؤقت رقم 25 لسنة 1959قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1959 قانون معدل لقانون السياحة رقم 42 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 قانون معدل لقانون السياحة رقم 45 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 قانون معدل لقانون السياحة رقم 26 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون السياحة رقم 17 لسنة 1960غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- لا يوجد في قانون السياحة نص يخول وزير الاقتصاد صلاحية فرض أي رسوم في القرارات التي يصدرها بمقتضى المادة السادسه من القانون المذكور. 2- وحيث أن المادة (111) من الدستور نصت صراحة بأنه لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ، فاصدار وزير الاقتصاد قراراً رقم 83 لسنة 19581958
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون السياحة لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة خاصة للعناية بشؤون السياحة تكون تابعة لرئاسة الوزراء.

المادة 3

يتولى ادارة دائرة السياحة موظف يعرف بالمدير يكون تابعا لرئيس الورزاء او من ينيبه عنه خطيا.

المادة 4

1- يؤلف مجلس استشاري للدائرة من سبعة اعضاء يعينهم رئيس الورزاء او من ينيبه عنه خطيا ، تمثل في دائرة الآثار القديمة وشركات السياحة والسفر واصحاب الفنادق وشركات النقل والهيئات او الشخصيات الاخرى التي تهتم بالسياحة وتتأثر بها. 2- يدعو المجلس …

المادة 5

تتولى دائرة السياحة السلطات والصلاحيات الاتية:- 1- تطبيق القوانين والتعليمات المتعلقة بالسياحة. 2- اتخاذ الاجراءات التي تراها ضرورية بالتعاون مع جميع السلطات المختصة لتأمين راحة السياح. 3- اعداد منهاج لتنظيم السياحة بوجه عام وفي اي موسم من …

المادة 6

لرئيس الوزراء او من ينيبه عنه خطيا بالتشاور مع مدير الدائرة ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم شؤون السياحة والاصطياف والاشتاء وتعيين وتحصيل رسوم ترخيص الصناعات السياحية المختلفة وبالاخص ترخيص وتنظيم: - 1- أدلاء السياح وتصنيفهم …

المادة 6

6 مكررة - لا يجوز الجمع بين مهنتين سياحيتين او مهنة سياحية ومهنة اخرى لها علاقة بالسياحة ويقصد بالمهن السياحية لاغراض هذه المادة اية مهنة من المهن التالية: امتلاك و / او ادارة الفنادق او شركات او مكاتب السياحة والسفر او شركات او مكاتب …

المادة 7

كل من ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا القانون او اي قرار صادر بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز خمسين ديناراً وعند التكرار بالحبس مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تتجاوز شهراً واحداً …

المادة 8

يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون

المادة 9

رئيس الوزراء ووزير الخارجية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون السياحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية