التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

النفي والابعاد لسنة 1928 رقم 104 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 206، ص 6
نُشر
15 تشرين الأول 1928
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

النفي والابعاد لسنة 1928 رقم 104 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 206، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون قانون النفي والابعاد لسنة 1928.

المادة 2

المادة 2 - اذا حكم على شخص امام اية محكمة من محاكم شرق الاردن بالحبس او بجزاء اشد ورأت الحكومة ان ينفذ الحكم في احدى المحلات فانه خارج شرق الاردن يجوز للمجلس التنفيذي ان يأمر بتنفيذ هذا الحكم في المحل - خارج شرقي الاردن - الذي يقرره …

المادة 3

المادة 3 - 1 - اذا اقتنع المجلس التنفيذي بان اي شخص ينهج منهجا خطراً على الامن والنظام في شرق الاردن او يسعى لاثارة العداوة بين الاهلين والحكومة في شرق الاردن او بين الاهلين وحكومة الانتداب فانه يجوز للمجلس التنفيذي ان يأمر بابعاد …

المادة 4

المادة 4 - لا ينفذ الامر الذي يصدر من المجلس التنفيذي بموجب احكام هذا القانون ما لم يقترن بموافقة سمو الامير المعظم

المادة 5

المادة 5 - 1- اذا عاد الشخص المبعد بمقتضى هذا القانون الى شرق الاردن اثناء بقاء العمل بذلك الامر فانه يعتبر مجرماً ويعرض بعد الادانة للحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع غرامة لا تتجاوز (250) جنيها فلسطينياً او بدون غرامة ويكون معرضاً مرة …

المادة 6

المادة 6 - 1 - عند ما يقرر نفي شخص ما او ابعاده من شرق الاردن يوقف في محل توقيف واذا رؤي لزوم ففي سجن وذلك بامر يوقعه رئيس النظار الى ان يسنح الوقت المناسب لنفيه او ابعاده. 2 - يعتبر الامر من رئيس النظار سلطة كافية للموظف الذي يوجه اليه …

اسأل مساعدك عن النفي والابعاد لسنة 1928.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية