التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 722
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 72217 نيسان 1993

أ- تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام. ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:- 1- جرائم المتعهدين خلافاً لاحكام المادتين (133) و(134). 2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافاً لاحكام المادتين (152) و(153). 3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456). ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382) و (386 الى 388). 2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس و استثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافاً لاحكام المواد (170الى 177) و(182) و(183). 3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) خلافاً لاحكام المواد (239 الى 259). 4- جرائم التزوير خلافاً لاحكام المواد (260 الى 265) . 5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافاً لاحكام المواد (399 الى 407) و(417) و(422). 6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافاً لاحكام المواد (433) و(435) و(436) و(438) و(439) و(440) .

الإحالة

المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 722)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية