التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1165
نُشر
17 آب 1985
المواد
19
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني ساري

رقم 37 لسنة 1985 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1165، نُشر في 17 آب 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 4 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 قانون معدل صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 4 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق :الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية. المجلس : مجلس امناء الصندوق. الرئيس : رئيس المجلس. المدير …

المادة 3

المادة 3: أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وحق التملك والاقتراض وقبول التبرعات …

المادة 4

المادة 4: أ- يعمل الصندوق على المساهمة في دعم وتطوير العمل الاجتماعي التطوعي في المملكة في جميع المجالات الاجتماعية وبالوسائل المتوفرة لديه. ب- للصندوق بقرار من المجلس ان ينتسب الى أي هيئة عربية أو دولية ذات أهداف مماثلة لاهدافه 0

المادة 5

المادة 5: تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ- رسوم الاشتراكات السنوية. ب- الدعم المالي من أية جهة أو مؤسسة محلية أو عربية او دولية. جـ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها أو يستثمرها الصندوق أو الموقوفة عليه. د- ريع …

المادة 6

المادة 6: للصندوق موازنته المستقلة الخاصة به يصادق عليها وتخضع لرقابته.

المادة 7

المادة 7: أ- مع مراعاة المادة 8 من هذا القانون يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء ويتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا. ب- يعين رئيس المجلس باراداة ملكية سامية. جـ- يعين اعضاء المجلس بارادة ملكية …

المادة 8

المادة 8: تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه بما في ذلك: أ- رسم السياسة العامة للصندوق. ب- اقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للصندوق من مختلف المصادر محليا وعربيا ودوليا ووضع …

المادة 9

المادة 9: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور اكثرية اعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او …

المادة 10

المادة 10: للمجلس ان يشكل لجنة او أكثر من بين أعضائه بالعدد الذي يقرره لتتولى ممارسة الصلاحيات التي يحددها المجلس لها.

المادة 11

المادة 11: يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك تمثيل الصندوق امام جميع الجهات والهيئات والمؤسسات.

المادة 12

المادة 12: أ- يعين المدير التنفيذي ويحدد راتبه وعلاوته وسائر حقوقه المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- يمارس المدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك:- 1- ادارة …

المادة 13

المادة 13: أ- المدير التنفيذي او من ينيبه خطيا هو آمر الصرف في الصندوق وفقا لموازنة الصندوق. ب- في حالة غياب المدير التنفيذي يعين الرئيس من ينوب عنه من بين اعضاء الجهاز التنفيذي ليمارس صلاحيات المدير التنفيذي كلها أو أي جزء منها وفقا لما …

المادة 14

المادة 14: للمجلس أن يوافق على انتساب أعضاء للصندوق وتحدد رسوم الانتساب وشروطه بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 15

المادة 15: يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.

المادة 16

المادة 16: اذا الغي الصندوق تؤول ملكية جميع أمواله وحقوقه والتزاماته لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 17

المادة 17: للمجلس ان يصدر التعليمات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية في الصندوق بما في ذلك شؤون الموظفين والمستخدمين فيه.

المادة 18

المادة 18: لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 19

المادة 19: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية