الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7031 أيار 1974
أ- لا يجوز تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية الا للأشخاص المسجلين بمقتضى احكام هذا القانون.
ب- على كل من يتعاطى مهنة ( الوكالة التجارية ) ان يسجل جميع الوكالات الخاصة به في سجل الوكلاء لدى المسجل.
ج- على كل من يتعاطى مهنة ( الوساطة التجارية ) ان يسجل اسمه لممارسة هذه المهنة في سجل الوسطاء لدى المسجل.
د- لا تطبق احكام هذا القانون على الاشخاص الذين يمارسون الوكالة او الوساطة المحلية او الوكالة او الوساطة في تصدير
المنتجات الزراعية.
هـ- بالرغم مما ورد في هذلا القانون او في اي تشريع آخر ، لا يجوز لاي شخص ممارسة اي عمل من اعمال الوكالة او الوساطة
بأي صورة من الصور في شراء او استيراد او بيع الاسلحة وقطع غيارها والقطع المتممة والمطورة لها، والذخائر العائدة
للقوات المسلحة الاردنية وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علهيا في هذا القانون.