التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده (ملغي) رقم 11 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 566
نُشر
15 أيار 1965
المواد
14
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده (ملغي) رقم 11 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 566)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده (ملغي) غير ساري

رقم 11 لسنة 1965 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 566، نُشر في 15 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل لقانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن رقم 36 لسنة 1966 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 قانون مؤقت معدل لقانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن رقم 36 لسنة 1966قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (4)

النظام المالي رقم 86 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة (12)غير ساري
نظام اللوازم رقم 85 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة (12)غير ساري
نظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المصنفين رقم 109 لسنة 1966 · صادر بمقتضى احكام المادة (46) من القانون رقم (11) لسنة 1965 حسبما عدلت بالقانون رقم (36) لسنة 1966غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في المملكة الاردنية مؤسسة اقليمية خاصة ذات شخصية اعتبارية تتولى دراسة وتصميم وانشاء السدود والانفاق والاقنية ومحطات القوى الكهربائية وشبكات الري والصرف واية اعمال اخرى تكلفها بها هيئة استغلال مياه نهر الاردن وروافده العربية او مجلس …

المادة 3

يكون رئيس الوزراء رئيسا لهذه المؤسسة الاقليمية ويشرف على كافة اعمالها.

المادة 4

أ- تتمتع المؤسسة دون غيرها من الهيئات الرسمية المختصة بكافة صلاحياتها وتمارس جميع الاعمال المتعلقة بالمهمة الموكولة اليها او التي تتصل بها او تتفرع عنها ضمن كامل حوض نهر الاردن وروافده. ب- لرئيس المؤسسة بتنسيب من المدير العام حق الحيازة …

المادة 5

لرئيس المؤسسة ان يفوض الصلاحيات المخولة اليه بموجب هذا القانون كلها او بعضها الى اي وزير او الى اي موظف برتبة وزير بموجب أمر خطي يصدر عنه بتوقيعه.

المادة 6

أ- على الرغم مما جاء في اي قانون او نظام آخر يحق لرئيس المؤسسة ان يستدعي اي موظف من اية وزارة او مجلس او سلطة او دائرة او هيئة رسمية اخرى للعمل في جهاز المؤسسة للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص ، وتعتبر خدمة الموظف في هذه …

المادة 7

يعين رئيس المؤسسة مستشارا ، ويكون ممثلا للحكومة الاردنية لدى هيئة استغلال مياه نهر الاردن وروافده.

المادة 8

أ- يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما فنيا للمؤسسة ليتولى الاشراف العام على اعمال المشاريع ، ويبدي التواصي الى رئيس المؤسسة ويحدد مركزه رئيس المؤسسة. ب- لرئيس المؤسسة الحق بتفويض المدير بعضا من صلاحياته المتعلقة بالامور الادارية والفنية والمالية.

المادة 9

1- يكون للمؤسسة لجنة عطاءات تؤلف على الوجه التالي:- أ- مدير عام المؤسسة رئيسا. ب- مندوب عن هيئة الروافد العربية المشتركة. ج- وكيل وزارة الماليةو عضوا. د- وكيل وزارة الاشغال العامة عضوا. هـ- وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية …

المادة 10

لمدير المؤسسة العام بموافقة رئيسها او شخص المفوض من قبله ان يشكل اية اجهزة خاصة او مكاتب فرعية او لجان يقتضيها قيام المؤسسة بالمهمة الموكولة اليها.

المادة 11

يكون لهذه المؤسسة استقلال مالي واداري ، على انه يجوز لرئيس الوزراء ان يأمر بتدقيق حساباتها بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 12

لرئيس المؤسسة بموافقة مجلس الوزراء ان يضع الانظمة التالية:- أ- اية انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب- اية انظمة لاعطاء المكافآت والرواتب لموظفي المؤسسة. ج- اية انظمة اخرى تقتضيها مصلحة المؤسسة.

المادة 13

يلغى اي قانون او نظام الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء كل ضمن اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده (ملغي).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية