الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55816 شباط 1953
أ- يجوز لاي شخص غير اردني ان يمتلك اموالا غيرمنقولة في المملكة الاردنية الهاشمية شرط ان يقتصر تملكه:-
1- في الاراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات او في مناطق التنظيم او احواض البلد على القدر الكافي لسكناه وادارة اعماله
لا الاتجار.
2- في الاراضي الزراعية على الاراضي التي كان يتصرف فيها او انتقلت حقوق التصرف فيها اليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- في الاراضي التي تقع ضمن منطقة مشروع قناة الغور الشرقية على المساحة التي يجيزها قانون قناة الغور الشرقية اذا
كان مقيما من القديم في تلك المنطقة.
4- ان يتعهد بان يكون خاضعاً للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- يقرر مجلس الوزراء الموافقة على الامور المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب وزير المالية وسلطة
وادي الاردن كل بحسب اختصاصه وتعتبر جميع قرارات مجلس الوزراء التي صدرت قبل نفاذ هذا القانون بتنسيب من وزير المالية
صحيحة ما لم يكن قد صدر حكم قطعي بأبطالها.