التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 558
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55816 شباط 1953

أ- يجوز لاي شخص غير اردني ان يمتلك اموالا غيرمنقولة في المملكة الاردنية الهاشمية شرط ان يقتصر تملكه:- 1- في الاراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات او في مناطق التنظيم او احواض البلد على القدر الكافي لسكناه وادارة اعماله لا الاتجار. 2- في الاراضي الزراعية على الاراضي التي كان يتصرف فيها او انتقلت حقوق التصرف فيها اليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون. 3- في الاراضي التي تقع ضمن منطقة مشروع قناة الغور الشرقية على المساحة التي يجيزها قانون قناة الغور الشرقية اذا كان مقيما من القديم في تلك المنطقة. 4- ان يتعهد بان يكون خاضعاً للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- يقرر مجلس الوزراء الموافقة على الامور المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب وزير المالية وسلطة وادي الاردن كل بحسب اختصاصه وتعتبر جميع قرارات مجلس الوزراء التي صدرت قبل نفاذ هذا القانون بتنسيب من وزير المالية صحيحة ما لم يكن قد صدر حكم قطعي بأبطالها.

الإحالة

المادة 3 من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية