الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31431 أيلول 1998
يتولى مجلس الاعتماد القيام بجميع الأعمال والمهام التي يراها مناسبة وضرورية لرفع مستوى وكفاءة التعليم العالي في
المملكة بما في ذلك ما يلي:-
أ -وضع أسس اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومراقبة أدائها واعتماد برامجها ، وذلك في ضوء السياسات التي يحددها المجلس
، للتحقق من التزام هذه المؤسسات بتلك البرامج وبالمعايير والشروط المقررة والاهداف المحددة لها.
ب-الموافقة على المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي او التي تقدمها هذه
المؤسسات من هذه البرامج ، في ضوء التنسيب الذي تقدمه اللجان المتخصصة التي يؤلفها لهذه الغاية.
ج- إعادة النظر في معايير وشروط اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها وتعديل هذه الشروط والمعايير وتطويرها كلما
اقتضت الحاجة.
د-رفع القرارات التي يصدرها بشأن اعتماد البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الى الجهات والمؤسسات المعنية
لتتخذ الأجراءات اللازمة لتطبيقها والعمل بموجبها ، ونشر هذه القرارات في وسائل الاعلام المختلفة.
هـ- اعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس.
و-الاعتراف بالجامعات و مؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداتها.
ز-إعداد خطة سنوية لأعماله.
ح - تشكيل اللجان المتخصصة للقيام بالمهام والآعمال التي يوكلها اليها وتحديد الاجراءات الخاصة لقيام كل منها باعمالها.
ط- تشكيل اللجان المختصة بالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي ومعادلة الشهادات ونشر القوائم الخاصة بتلك المؤسسات واي
تعديل يطرأ عليها بالاضافة او الحذف بالجريدة الرسمية.