التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 46
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953

تطبيق القانون المادة 3- يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء:- أ- ان يعلن تطبيق احكام هذا القانون بامر ينشر في الجريدة الرسمية في اية منطقة غير المناطق البلدية كما يجوز له ان يحصر في الامر المذكور تطبيقها على حرفة مصنفة واحدة او اكثر ، او ب- ان يقرر بامر ينشر في الجريدة الرسمية استثناء بعض القرى الفقيرة ومخيمات اللاجئين من احكام هذا القانون بناء على تنسيب رؤساء الاطباء سواء اكانت داخل المناطق البلدية او خارجها كما يجوز له ان يحصر في الامر المذكور استثناء تطبيق احكام هذا القانون على حرفة واحدة او اكثر.

الإحالة

المادة 3 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية