التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 46
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953

نماذج الرخص وشروطها المادة (5) 1- تصدر الرخصة حسب النموذج والشروط المقررة. 2- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة تبتدئ في أول نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 اذار من السنة التى تليها. ويدفع الرسم عن السنة او عن ستة أشهر اذا كانت المدة الباقية من السنة لا تتجاوز الستة أشهر. 3- لا يجوز لحامل الرخصة أن يحولها الى آخر ، واذا اراد المرخص له نقل حرفته من مكان الى آخر او اذا كان قد جرى تغيير في المحل الذي يتعاطى حرفته فيه فعليه أن يأخذ رخصة جديدة. 4- تعلق الرخصة في مكان ظاهر في المحل المذكور فيها. 5- يستوفى عن كل رخصة رسم حسب الفئة المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. 6- تدفع الرسوم المستوفاة في منطقة البلدية الى المجلس البلدي او المجلس المحلي. أما الرسوم المستوفاة في المناطق الاخرى فتدفع الى خزانة الدولة.

الإحالة

المادة 5 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية