الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953
نماذج الرخص وشروطها
المادة (5)
1- تصدر الرخصة حسب النموذج والشروط المقررة.
2- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة تبتدئ في أول نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 اذار من السنة التى تليها. ويدفع الرسم عن السنة او عن ستة أشهر اذا كانت المدة الباقية من السنة لا تتجاوز الستة أشهر.
3- لا يجوز لحامل الرخصة أن يحولها الى آخر ، واذا اراد المرخص له نقل حرفته من مكان الى آخر او اذا كان قد جرى تغيير في المحل الذي يتعاطى حرفته فيه فعليه أن يأخذ رخصة جديدة.
4- تعلق الرخصة في مكان ظاهر في المحل المذكور فيها.
5- يستوفى عن كل رخصة رسم حسب الفئة المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.
6- تدفع الرسوم المستوفاة في منطقة البلدية الى المجلس البلدي او المجلس المحلي. أما الرسوم المستوفاة في المناطق الاخرى فتدفع الى خزانة الدولة.