التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1320
نُشر
1 حزيران 1977
المواد
13
آخر تعديل
2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1320)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان ساري

رقم 23 لسنة 1977 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1320، نُشر في 1 حزيران 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 23 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 قانون معدل لقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 23 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون مؤقت معدل لقانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 17 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصحة. الطبيب الاختصاصي: هو الطبيب المعترف به اختصاصيا بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها 0 المستشفى: اي مستشفى مرخص في …

المادة 3

أ- يشترط في اجراء عمليات نقل الاعضاء وزراعتها ما يلي:- 1- الالتزام بالفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء الاردني بهذا الشأن وبخاصة ما يتعلق منها بالموت الدماغي. 2- ان يتم النقل في مستشفى تتوافر فيه الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لنقل الاعضاء …

المادة 4

أ - للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من انسان حي الى آخر بحاجة اليه وفقا للشروط التالية:- 1- ان لا يقع النقل على عضو اساسي للحياة اذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته. 2- ان تقوم لجنة …

المادة 5

للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات التى يوافق عليها وزير الصحة نقل العضو من جسم انسان ميت الى جسم انسان آخر حي يكون بحاجة لذلك العضو في اي من الحالات التالية:- أ- اذا كان المتوفي قد اوصى قبل وفاته بالنقل باقرار خطي ثابت التوقيع والتاريخ …

المادة 6

للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات التى يوافق عليها وزير الصحة فتح جثة المتوفي ونزع اي من اعضائهما اذا تبين ان هناك ضرورة علمية لذلك على ان يكون المتوفي قد وافق على ذلك خطيا بصورة قانونية صحيحة قبل وفاته ، او بموافقة وليه الشرعي بعد الوفاة.

المادة 7

لا يجوز ان يؤدي نقل العضو في اية حالة من الحالات الى احداث تشويه ظاهر في الجثة يكون فيها امتهان لحرمة المتوفى.

المادة 8

لا يجوز فتح الجثة لاي غرض من الاغراض المنصوص عليها في هذا القانون الا بعد التأكد من الوفاة بتقرير طبي ، ويشترط في ذلك ان يكون الطبيب الذي يقرر الوفاة هو غير الطبيب الاختصاصي الذي يقوم بعملية النقل.

المادة 9

أ- يتم التحقق من حالة الموت الدماغي، لغاية نقل الاعضاء وزراعتها، من قبل لجنة تشكل في المستشفى الذي يتم فيه نقل الاعضاء او زراعتها من ثلاثة اطباء في التخصصات التالية على الاقل على ان لا يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعملية:- 1- اختصاصي امراض …

المادة 10

دون الاخلال بأي عقوبة ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنه او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 11

تلغى احكام اي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 12

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة 13

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذالقانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية