نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2703، ص 1320
- نُشر
- 1 حزيران 1977
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2000
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1320)
حياة القانون
قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان ساري
رقم 23 لسنة 1977 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1320، نُشر في 1 حزيران 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 23 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2000 قانون معدل لقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 23 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون مؤقت معدل لقانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 17 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصحة. الطبيب الاختصاصي: هو الطبيب المعترف به اختصاصيا بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها 0 المستشفى: اي مستشفى مرخص في …
المادة 3
أ- يشترط في اجراء عمليات نقل الاعضاء وزراعتها ما يلي:- 1- الالتزام بالفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء الاردني بهذا الشأن وبخاصة ما يتعلق منها بالموت الدماغي. 2- ان يتم النقل في مستشفى تتوافر فيه الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لنقل الاعضاء …
المادة 4
أ - للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من انسان حي الى آخر بحاجة اليه وفقا للشروط التالية:- 1- ان لا يقع النقل على عضو اساسي للحياة اذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته. 2- ان تقوم لجنة …
المادة 5
للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات التى يوافق عليها وزير الصحة نقل العضو من جسم انسان ميت الى جسم انسان آخر حي يكون بحاجة لذلك العضو في اي من الحالات التالية:- أ- اذا كان المتوفي قد اوصى قبل وفاته بالنقل باقرار خطي ثابت التوقيع والتاريخ …
المادة 6
للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات التى يوافق عليها وزير الصحة فتح جثة المتوفي ونزع اي من اعضائهما اذا تبين ان هناك ضرورة علمية لذلك على ان يكون المتوفي قد وافق على ذلك خطيا بصورة قانونية صحيحة قبل وفاته ، او بموافقة وليه الشرعي بعد الوفاة.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ- يتم التحقق من حالة الموت الدماغي، لغاية نقل الاعضاء وزراعتها، من قبل لجنة تشكل في المستشفى الذي يتم فيه نقل الاعضاء او زراعتها من ثلاثة اطباء في التخصصات التالية على الاقل على ان لا يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعملية:- 1- اختصاصي امراض …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.