نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3323، ص 866
- نُشر
- 16 حزيران 1985
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2000
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون معهد الادارة العامة رقم 31 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 866)
حياة القانون
قانون معهد الادارة العامة غير ساري
رقم 31 لسنة 1985 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 866، نُشر في 16 حزيران 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون معهد الإدارة العامة رقم 7 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2000 قانون معدل لقانون معهد الإدارة العامة رقم 7 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 قانون معدل لقانون معهد الادارة العامة رقم 5 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المعهد : معهد الادارة العامة 0 المجلس : مجلس ادارة المعهد0 الرئيس : رئيس المجلس 0 المدير : مدير عام المعهد 0 الموظف : كل موظف او مستخدم في …
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة معهد يسمى (معهد الادارة العامة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي وله بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة ، وابرام العقود والاقتراض وقبول الهبات والتبرعات …
المادة 4
المادة 5
يهدف المعهد الى تطوير الادارة المستمر في الاردن خدمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق برامج التدريب والتنمية الادارية المختلفة واعداد البحوث الادارية وتقديم الاستشارات الادارية للمؤسسات الحكومية والخاصة.
المادة 6
يمارس المعهد في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:- أ- عقد برامج التدريب والتنمية الادارية لمختلف المستويات في التخصصات التي تحتاجها الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. ب-اجراء البحوث العلمية في المجالات الادارية المختلفة بهدف حل المشكلات …
المادة 7
المادة 8
أ- 1- يتألف مجلس الادارة من:- أ- رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيساً 0 ب- مدير معهد الادارة العامة عضواً 0 ج- ستة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس. 2- يسمى رئيس الوزراء احد اعضاء المجلس نائباً …
المادة 9
يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:- أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها. ب-اقرار الموازنة السنوية للمعهد. ج-اقرار برامج المعهد ونشاطاته المختلفة ومتابعة تنفيذها. د- اصدار التعليمات الخاصة باللوازم والاشغال والامور …
المادة 10
المادة 11
أ- يكون للمعهد جهازه الفني والاداري الخاص من الموظفين والمستخدمين والباحثين وهيئة التدريس من الاردنيين ، وغير الاردنيين. ويجري انتقاؤهم وتعيينهم وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم والنظر في ترقياتهم وعلاواتهم وتقدير مكافأتهم واعاراتهم وتأديبهم …
المادة 12
المادة 13
أ- يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. ب-يشترط في من يعين مديرا عاما للمعهد ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الادارية او الدكتوراه في احد التخصصات الاخرى ذات العلاقة بعمل …
المادة 14
أ- يعتبر المدير الرئيس التنفيذي للمعهد ويكون مسؤولا عن ادارة شؤونه على وجه يضمن تحقيق أهدافه ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه ويختص المدير بالاضافة الى ذلك بما يلي:- 1- تنفيذ السياسة التي يقررها المجلس …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون معهد الادارة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.